٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن من القسم المصلح للمرء المسلم أن يكون له المرأة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته.
٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن شعيب بن جناح ، عن مطر مولى معن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج.
( باب )
( في الحض على النكاح )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الخامس : حسن أو موثق.
وقال الجوهري : القسم بالكسر ـ : الحظ والنصيب من الخير.
الحديث السادس : ضعيف.
باب في الحض على النكاح
الحديث الأول : صحيح.
قوله صلىاللهعليهوآله : « إنفاق قيمة » لا يبعد أن يكون أصله « نفاق قيمة » ضد الكساد فزيدت الهمزة من النساخ كما رواه العلامة.
قال في النهاية : ومنه حديث عمر : من حظ المرء نفاق أيمه أي من حظه وسعادته