٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قرأ « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ » قال الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
( باب )
( أولي الإربة من الرجال )
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الرابع : حسن.
باب أولي الإربة من الرجال
الحديث الأول : صحيح.
قوله تعالى : « أَوِ التَّابِعِينَ » قال في مجمع البيان (١) : قد اختلف في معناه فقيل :
هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك ، ولا حاجة له في النساء ، وهو الأبله المولى عليه ، عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليهالسلام وقيل : هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه ، عن عكرمة والشعبي ، وقيل : إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء ، عن الشافعي ، ولم يسبق إلى هذا القول ، وقيل : إنه الشيخ الهم لذهاب إربه عن يزيد بن أبي حبيب ، وقيل : هو العبد الصغير عن أبي حنيفة وأصحابه. انتهى.
وقال في الكشاف : حمل الرجال على مطلق الذكور بعيد ، خصوصا مع مقابلة الطفل ، لا يجوز حمل كلامه سبحانه عليه ، فكيف التخصيص بالصغير كما نسب إلى أبي حنيفة وأصحابه ، ثم قال : وقيل : هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء ، لأنهم بله ، لا يعرفون شيئا من أمرهن ، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عناية ، وفي كنز العرفان : المراد : الشيوخ
__________________
(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.