الغشيان ولم يستبرئها قال نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
( باب السراري )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل على ما هو المشهور من جواز الاستمتاع بها بغير الوطء والظاهر أن الغشيان يشمل الفرجين.
الحديث العاشر : موثق.
قوله عليهالسلام : « ويعلم صاحبها » يمكن أن يكون بإعلام البائع لاستعلام أنه هل وطئها أم لا؟ ويحتمل أن يكون لبيان أن القبض بدون إذن البائع غير معتبر.
باب السراري
الحديث الأول : مجهول.
ويدل على استحباب التسري وتحصيل الولد منهن.
الحديث الثاني : مرسل.