عليها الحبل فليس به عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة قال وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مست قال أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال إن كان عندك أمينا فمسها وقال إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل على الاكتفاء بالاستبراء ببعض الحيض كما ذكره الأصحاب ، وخالف فيه ابن إدريس وقال : لا بد من استبرائها بعد ذلك بقرئين وهو شاذ.
الحديث السابع : صحيح.
وحمل على الكراهة بل هو الظاهر ، وربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضا. ويمكن الجمع أيضا بجمل هذا على كونه أمينا بحسب الظاهر ، والأول على كونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي كما فعله أكثر الأصحاب ، لكنه بعيد لأن الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليهالسلام.
الحديث الثامن : موثق.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.