( باب )
( الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها )
( أو يتزوج خمس نسوة في عقدة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة
الحديث الأول : حسن.
المشهور جواز العقد على الخامسة في العدة البائنة ، وأطلق المفيد (ره) عدم الجواز ، ولعل وجهه إطلاق الروايات مثل خبر زرارة ومحمد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله « لا يجمع ماءه في خمس » فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدة ، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية ، والمسألة محل إشكال ، وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة ، وقال المحقق بالكراهة ، وفي دليله نظر.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.