١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الحادي عشر : مرفوع.
وقال السيد (ره) : هذا الحكم أي كون الزنا بذات البعل موجبا للتحريم مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع ، واستدل عليه بمرفوعة أحمد بن محمد ، وخبر أديم بن الحر ، وفي روايتين ضعف من حيث السند ، وقصور من حيث الدلالة ، ومن ثم نسب المحقق في الشرائع الحكم إلى قول مشهور ، مؤذنا بتوقفه وهو في محله ، وذات الرجعية زوجة بخلاف البائن ، فلو زنى بذات العدة البائن أو عدة الوفاة فالوجه أنها لا تحرم عليه ، وليس لأصحابنا في ذلك نص ويحتمل التحريم مع العلم.
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
وقال السيد (ره) : لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا ، ولو دخل بها قبل التسع لم تحرم مؤبدا إلا مع الإفضاء ، فإنها تحرم مؤبدا لرواية يعقوب بن يزيد وهي ضعيفة مرسلة ، لا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.
الحديث الثالث عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « إذا طلق الرجل » أي ثلاثا وكذا البواقي.