يعني وسطه.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الخامس : حسن كالصحيح.
ويدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية ، وربما قيل بالتحريم ، لقوله تعالى « أَوْ نِسائِهِنَ » إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات.
قال في مجمع البيان (١) يعني النساء المؤمنات ، ولا يحل لها أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلا إذا كانت أمة ، وهو معنى قوله « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ » أي من الإماء عن ابن جريج ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب. وقد يقال : الإضافة في النساء لأنهن من جنسهن لا من جهة الإيمان ، فيشمل جميع النساء ، والأحوط ترك تجردهن عند الكافرات مطلقا.
وقال الشيخ (ره) : الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين لهذا الخبر ، وللآية.
وقال بعض العامة : المسلمة كلها عورة بالنسبة إلى نساء أهل الذمة كما أن كلها عورة بالنسبة إلى الأجنبي.
وقال أكثر أصحابنا بجواز نظرهن إليها إلا مع خوف الفتنة.
وقال صاحب الكشاف : النساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض وفسر « نِسائِهِنَ » بمن في صحبتهن وخدمتهن من الحلائل والإماء.
أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة كما هو الظاهر ، ويؤيده أن التعليل المذكور مشتركة بين الذميات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامة.
__________________
(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.