١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها.
١٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.
( باب )
( الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن ـ أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال قلت له الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها فقال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الخامس عشر : حسن.
الحديث السادس عشر : مجهول.
ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية.
باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن.
ولعل قوله عليهالسلام : « أحب إلى » متعلق بالإشهاد فإنه محمول على الاستحباب