يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها فكتب لا حتى تخلصها.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها فقال قومها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها فقال لا إلا بإذنها قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الأشهر.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « حتى تخلصها » أي من ملكية الطفل بالتقويم.
الحديث الخامس : صحيح.
وحمل على ما إذا كان برضا الابنة لما سيأتي.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.