قال في رسالة أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الحسن عليهالسلام لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار.
أحمد بن محمد بن سعيد ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن علي بن عبدك ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام مثله إلا أنه قال كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الرسالة إلى ابنه محمد رضوان الله عليه.
( باب )
( حق المرأة على الزوج )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عليهالسلام : « ما يجاوز نفسها » أي لا تكل إليها ، ولا تكلفها سوى ما يتعلق بتدبير نفسها.
وقال في النهاية : القهرمان : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما في تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.
قوله عليهالسلام : « ولا تعد بكرامتها » أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات لحسدها وضعف عقلها.
باب حق المرأة على الزوج
الحديث الأول : موثق.