( باب نادر )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله من تتهم قال أتهم رجلين قال ائت بهما فجاء بهما فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن يك ابن هذا فيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ولو أن إنسانا قال له يا ابن الزانية يجلد الحد.
( باب )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب نادر
الحديث الأول : مرسل.
وقال في النهاية : في حديث الملاعنة « إن جاءت به جعدا قططا فهو لفلان » القطط : الشديد الجعودة ، وقيل : الحسن الجعودة والأول أكثر.
أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة كما هو ظاهر أخباره بالعلامة مع أنه لم يثبت الزنا هيهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليهالسلام بأن من قذف أمه يجلد ، وأما أخباره صلىاللهعليهوآله إما لمحض بيان الواقع من غير أن يترتب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاص به.
باب
الحديث الأول : كالحسن.