( باب )
( نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض )
( أو يسلمون جميعا )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال يمسكها وهي امرأته.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما قال وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال بل يمسكها وهي امرأته.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا
الحديث الأول : حسن.
ولا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة ، وإنما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه سواء كان قبل الدخول أو بعده.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله : « هاجر » حمل على أن المعنى أسلم ولا حاجة إليه.
الحديث الثالث : مجهول.
وقال في المسالك : إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لعدم العدة ولا مهر ، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ، أي عدة الطلاق من حين إسلامها ، فإن انقضت وهو على الكفر بانت