حازم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما فقال النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير قلت فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير فقال إذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منه ، ولا فرق بين ذلك بين أن يكون كتابيا أو وثنيا ، ففي الوثني موضع وفاق وفي الكتابي هو أصح القولين.
وقال الشيخ في النهاية : وكتابي الأحبار إن كان الزوج عمل بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها ، استنادا إلى رواية جميل ، والعجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة. واعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول وبعده لتناول الأدلة للحالتين ، وربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : ضعيف كالموثق.
إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير صح ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه عن ملك المسلم ، والمشهور أنه يجب القيمة عند مستحيلة وقيل بوجوب مهر المثل ، وهذا الخبر