٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام وروى بعضهم مسواك.
( باب )
( عدة المتعة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : مرسل.
باب عدة المتعة
الحديث الأول : حسن.
واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال :
أحدها ـ أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة.
الثاني ـ أنها حيضة واحدة ، اختاره ابن أبي عقيل.
والثالث ـ أنها حيضة ونصف ، اختاره الصدوق في المقنع.
والرابع ـ أنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف.
وحمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.