٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.
( باب )
( الوقت الذي يكره فيه التزويج )
١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن ضريس بن عبد الملك قال لما بلغ أبا جعفر صلوات الله عليه أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار فقال أبو جعفر عليهالسلام ما أراهما يتفقان فافترقا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال حدثني أبو جعفر عليهالسلام أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت أنصرف فبادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان فقال أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر وقال إنك تزوجتها في ساعة حارة.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا قال أبو عبد الله عليهالسلام ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الخامس : مرسل.
باب الوقت الذي يكره فيه التزويج
الحديث الأول : موثق.
ويدل على كراهة التزويج في الوقت الحار.
الحديث الثاني : موثق.
قوله عليهالسلام : « فبادرتني » إنما فعلت ذلك ليستقر المهر جميعا بزعمها.
الحديث الثالث : موثق.