٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن محمد المكي ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد عمن ذكره ، عن أبي الربيع الشامي قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لا بد فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله عز وجل : « وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ » (١) أما إنهم سيذكرون ذلك الحظ وسيخرج مع القائم عليهالسلام منا عصابة منهم ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن محمد بن عبد الله الهاشمي ، عن أحمد بن يوسف ، عن علي بن داود الحداد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء قال والهند والسند والقند ليس فيهم نجيب يعني القندهار.
( باب )
( نكاح ولد الزنى )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : مرسل.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
باب نكاح ولد الزنا
الحديث الأول : حسن.
قال الجوهري : الزنا يمد ويقصر. والمراد بالخبيثة المتولدة من الزنا كما فهمه المصنف ، وإن كانت يحتمل الزانية كما هو ظاهر الآية ، والمشهور كراهة نكاح ولد الزنا وذهب ابن إدريس إلى التحريم ، لأنها عنده بحكم الكافر ، قال في المختلف : المخلوقة من ماء الزاني محرمة عليه.
__________________
(١) سورة المائدة : ١٤.