٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح.
( باب نوادر )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة اسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن هذا فسأله فقال لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم وليتلبث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
باب النوادر
الحديث الأول : ضعيف.
قوله : « لا يبلغ منها » أي لا يقدر على مجامعتها. والشفر بالضم : طرف الفرج ، والحكم مطابق لأصول الأصحاب.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
قوله : « قال بعضهم » هو كلام بعض الرواة أي قال بعض الرواة مكان وليلبث « وليتلبث » ، والتلبث : تكلف اللبث.