٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال لا بأس.
٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن مسكين الحناط ، عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها فقال لا بأس.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذلك.
٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
ويدل على جواز الجماع عاريا ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعا بين الأخبار.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : مجهول.
وحمل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما هو المشهور ، وربما قيل بالتحريم والخبر ينفيه.
الحديث السادس : موثق أو حسن.
ولا خلاف بين أصحابنا في جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر وخالف فيه بعض العامة.
الحديث السابع : ضعيف.
وحمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطئ وورد في الأخبار الخرس