( باب )
( الإطعام عند التزويج )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سمعته يقول إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلىاللهعليهوآله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام وقال إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام قال الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الإطعام عند التزويج
الحديث الأول : ضعيف كالصحيح.
ويدل على استحباب الإطعام عند العقد.
الحديث الثاني : حسن.
وقال الفيروزآبادي : الوليمة طعام العرس ، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأولم : صنعها.
وقال الجزري : فيه « إنه أولم على بعض نسائه بحيس » وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
ويدل على تأكد الاستحباب في اليوم الأول وتخفيفه في اليوم الثاني في الجملة ، وكراهته في اليوم الثالث.