( باب )
( الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد )
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال يطؤها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال صفقتها طلاقها.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « فإن بيعها طلاقها » حمل على أن معناه تسلط المشتري على الفسخ كما سيأتي تفسيره بذلك.
قال السيد (ره) : أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وإمضائه ، وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ، ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا وفي صحيحة ابن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا ، وقطع الأكثر بأن هذا الخيار على الفور ، ويدل عليه خبر أبي الصباح.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : ضعيف.