( باب )
( التزويج بغير بينة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث وفي رواية أخرى والحدود.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال قال أبو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضي إن الله تبارك و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب التزويج بغير بينة
الحديث الأول : حسن.
وما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد وهو ضعيف.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح وآخره مرسل.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
الحديث الرابع : ضعيف.