بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال القول قول الزوج مع يمينه.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عليهالسلام : « إنه كثير » لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنه اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا ، ولم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله ، ويمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعى ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم.
الحديث الثالث : حسن. وعليه الأصحاب.
الحديث الرابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « وعليه اليمين » المشهور بين الأصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدل بهذا الخبر وغيره من الأخبار.