عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلىاللهعليهوآله وأعصي زفر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليهالسلام فأستشيره قال فدخلت عليه فخبرته فقال افعل صلى الله عليكما من زوج.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى.
٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقديري وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضا.
الحديث الثاني : مرسل.
قوله عليهالسلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب مع أن قولها بعد العقد لعله غير مسموع.
الحديث الثالث : مرسل.
قوله : « أدخل جارية » أي بيته ليمتع بها « ثم أنسي » على بناء المفعول « أن يشترط » أي يأتي بالعقد ، وقوله عليهالسلام « يتمتع بها » أي يأتي بصيغة المتعة فالمراد التمتع بصيغة المتعة ، ويحتمل أن يكون المراد بالتمتع المعنى اللغوي ، وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان.
الحديث الرابع : ضعيف.
واعلم أنه لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة