( باب )
( الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها قال فقال قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « قد تفتق » قال الوالد العلامة : لعل المراد أنك لا توهم أن هذا لا يكون إلا بوطئ لتظن بها الزنا وتفارقها لذلك ، إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة ، ويحتمل أن يكون المراد أنك لا تعلم تقدم زوالها على العقد ، إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخر لا يقدر على الفسخ كما هو المشهور والأول أظهر.
الحديث الثاني : صحيح.
وقال في النافع : لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا مهر لها وفي رواية ينقص مهرها.
وقال السيد في شرحه : الأصح أنها لا ترد إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيبوبة على العقد ، فإنه يجوز له الفسخ ، ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شيء ، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، وإن كان التدليس من المرأة فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره ، والرواية هي صحيحة