( باب )
( أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنها يعني المتعة فقال لي حلال فلا تتزوج إلا عفيفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنئونهم بذلك ، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له ولا يخفى بعده وركاكته.
باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة
الحديث الأول : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « يؤمن » قال الوالد العلامة رحمهالله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأول فالمراد إما الإيمان مطلقا أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنهن غير مأمونات على العدة أو على ترك الإذاعة.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إلا عفيفة » حمل في المشهور على الكراهة ، قال في المختلف :
قال الشيخ في النهاية : ولا بأس أن يتمتع الرجل بألف فاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور والمشهور الكراهة.
وقال الصدوق في المقنع : واعلم أنه من يتمتع بزانية فهو زان ، لأن الله تعالى يقول « الزَّانِي لا يَنْكِحُ » (١) الآية ، وقال ابن البراج : ولا يعقد متعة على فاجرة
__________________
(١) سورة النور الآية ٣.