٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن عليهالسلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.
٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المتعة دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : مجهول.
وكان فيه إشعارا بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى « وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ » (١) الاستعفاف بالمتعة.
الحديث الثالث : ضعيف.
قوله عليهالسلام « إنما عليكم إقامة السنة » أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الإكثار منها أو إنما عليكم القول بأنها سنة ولا يجب عليكم فعلها لتحملوا الضرر بذلك.
قوله عليهالسلام : « ويدعين بذلك » بالتشديد من الادعاء وعلي بتشديد الياء أي يقلن للناس إني أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة الآمر بصيغة الفاعل ، فإن دعيت لغة في دعوت كما ذكره الفيروزآبادي أي يدعون على من أمر بذلك.
الحديث الرابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « أن يرى في موضع العورة » أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه
__________________
(١) سورة النور الآية ٣٣.