( باب )
( في نحو ذلك )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن الصبي يحجم المرأة قال إن كان يحسن يصف فلا.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله قال استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا إنه أعمى فقال إن لم يركما فإنكما تريانه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب في نحو ذلك
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « إن كان يحسن » أي يميز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة.
الحديث الثاني : مرسل.
والمشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة وإلا فلا ريب في التحريم.