٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة.
( باب )
( ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل بعينه.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : ضعيف.
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث
الحديث الأول : حسن أو موثق.
ويدل على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا وقال السيد المرتضى (ره) في شرح الرسالة : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر.
الحديث الثاني : موثق.
قوله عليهالسلام : « ما دون الفرج » الظاهر انصرافه إلى المعتاد ، وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر.