٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
٤ ـ عنه ، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني ، عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
( باب )
( الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم قال وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : ضعيف.
باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها
الحديث الأول : صحيح. وعليه الأصحاب.
الحديث الثاني : حسن.