أخيه منها فقال أعد علي فأعدت عليه فقال لا بأس به.
٣ ـ وعنه ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن هذه المسألة فقال كررها علي قلت له إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك.
٤ ـ وعنه ، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعل الأمر بالإعادة لسماع الحاضر وانتشار ذلك الحكم.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام « قبلك » قال في النافع : يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا بأس لمن ولدتها قبل ذلك.
وقال السيد في شرحه : إنما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الأمة لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذلك ، فما ذكره جدي من أن الأولى التعميم ليس بجيد ، لأن روايات الجواز عامة ورواية الكراهة مخصصة ، وأقول : لعله لم يعتن برواية الصيرفي لضعفه عنده ، ولا يخفى أنه على تقدير التسليم يصلح لإثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الأحكام مع أن العلة مشتركة بينهما فتدبر.
الحديث الرابع : مجهول.