( باب وقوع الولد )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أرأيت إن حبلت قال هو ولده.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ـ عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت نعم فذاك له جائز ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب وقوع الولد
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام : « فإن شرطين » قال الوالد العلامة (ره) : أي قيدين متنافيين في عقد واحد ، أحدهما شرط الله بلزوم الولد ، والثاني اشتراط عدمه.
وقال الفاضل الأسترآبادي : أحدهما التصرف في الأرض ، وثانيهما أن نتيجة التصرف ليس لي.