٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن محمد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون قال قلت نعم جعلت فداك قال فأعطاني ثلاثين دينارا فقال اشتر خادما كسوميا فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا هارون فقال خيرا فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال له اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله عليهالسلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.
( باب )
( الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الرابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « كسوميا » قال الوالد (ره) : في بعض النسخ : كسونيا والكسونية بلدة بالمغرب ، وفي بعضها كسوميا أي جلدا ، وفي بعضها كشونيا وهو اسم بلد ، وقال الفيروزآبادي : الشباني والأشباني بالضم : الأحمر الوجه.
قوله عليهالسلام : « قرة » أي قرة العين ، ولا يبعد أن يكون بالفاء والهاء من الفراهة.
باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها
الحديث الأول : حسن.
ويدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا كان الزوجان ملكا لواحد فزوجهما كان له الفسخ متى شاء ، وظاهر الأخبار أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق وفسخ العقد ، ولا يشترط لفظ الطلاق ولا يلحقه أحكام الطلاق مطلقا وقيل : يعتبر لفظ الطلاق فيعتبر فيه شروط الطلاق وبعد