إن الله عز وجل يقول : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سأل رجل أبا الحسن الرضا عليهالسلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال أيجحده إعظاما لذلك فقال الرجل فإن اتهمها فقال لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلا أن يمنعها من الفجور ، فإن لم يمتنع من الفجور فلا يعقد عليها ، والوجه الكراهية كالدائم عملا بالأصل ، والأخبار محمول على الكراهة ، والآية متأولة فإن النكاح يراد به الوطء مطلقا.
قوله عليهالسلام : « حيث لا تأمن » أقول : يحتمل وجوها :
الأول ـ أن من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك ، فلعلها تكون في عدة غيرك فيكون وطئك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب.
الثاني ـ أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحل للأمانة ، فربما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.
الثالث ـ أنها لما لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحري أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلها تخلط ماؤك بماء غيرك أو أنها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضي.
الحديث الثالث : صحيح.
ولا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتهمها بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان.