ليلة.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبد الله بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهالسلام الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس بأن لا يستبرئها.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها وقال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل فقال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة ولا يتخوف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثالث : مجهول. وعليه فتوى الأصحاب.
الحديث الرابع : حسن.
وقال في الروضة : ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطئها ، وإن عزل بحيضة أو مضي بخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ، والمراد بالثقة العدل مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره ، وفي حكم إخباره بعدم وطئها أن تكون لامرأة وإن أمكن تحليلها لرجل ، لإطلاق النص أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا إلا زمان حيضها وإن بقي منه لحظة.
الحديث الخامس : ضعيف.
الحديث السادس : حسن.