٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة.
٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال قلت له أرضعت أمي جارية بلبني قال هي أختك من الرضاع قال فقلت فتحل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الأصل.
الحديث الثاني : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « ما أحب ». محمول على الحرمة ، للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع إلا أن يحمل على أن قوله من الرضاعة متعلق بكل من الأجنبية والأخوة مع اختلاف الفحل كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل وأرضعت رجلا آخر بلبن ذلك الفحل ، ثم إن امرأة أخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد وفيه خلاف ، ورجح العلامة في القواعد عدم التحريم ، لاختلاف الفحل وفيه إشكال.
أقول : ويحتمل وجهين آخرين :
أحدهما ـ أن يكون قوله « من الرضاعة » قيدا للأخ فقط كما ذكرنا أولا لكن لا تكون المرضعة أم هذا الأخ بل امرأة أجنبية أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه.
الثاني ـ أن يكون من الرضاعة قيدا للأخ بأن يكون المعنى لا أحب أن أتزوج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب ، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافية التي مر ذكرها ويكون مؤيدا للقول بعدم التحريم.
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.