الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَ » قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان.
٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى : « إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله تعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : يكره ولا يحرم ، لقوله تعالى « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » (١) وهو مفسر بالوجه والكفين وقيل : يحرم.
وقال المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه : يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا ، ولا ريب أن الاجتناب أولى.
الحديث الثاني : مرسل.
وهذا الخبر يدل على جواز النظر إلى القدمين أيضا ولم يذكرهما الأكثر.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ » قال المحقق الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها ، وقيل : بل المراد مواضع الزينة على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليها.
وقيل : المراد الزينة نفسها لكنها ظاهره وباطنه ، وإنما حرم إبداء الباطنة
__________________
(١) سورة النور الآية ٣٠.