الخاتم والمسكة وهي القلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها ، إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها ، وقيل : إنما نهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن حرمة النظر إلى مواضعها أشد وأقوى ، لأن النظر إلى الزينة غير ملابسة للمواضع لا كلام في حله. « إِلاَّ ما ظَهَرَ » عند مزاولة الأمور بحسب العادة ، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأمور بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها وظهور قدميها عند المشي في الطرقات ، وخاصة الفقيرات منهن ، وهذا استثناء للظاهر ، فلا يحرم.
وفي مجمع البيان فيه أقوال : (١) أحدها ـ أن الظاهرة : الثياب ، والباطنة الخلخال لأن والقرطان والسواران ، عن ابن مسعود.
وثانيها ـ أن الظاهرة الكحل والخاتم والخدان والخضاب في الكف ، عن ابن عباس ، والكحل والسوار والخاتم ، عن قتادة.
وثالثا ـ أنها الوجه والكفان ، عن الضحاك وعطاء ، والوجه والبنان عن الحسن ، وفي تفسير علي بن إبراهيم : الكفان والأصابع ، وزاد في الجامع في الباطنة القلادة.
وفي البيضاوي : وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، أو يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة عورة ، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ، وأما عندنا فيحرم النظر إلى الوجه والكفين بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا ، وبدونها فقيل : يكره ، وقيل : يحرم ، وقيل في النظر الأول بالجواز ، وفي غيره بالحرمة ، والظاهر جواز الإبداء فيما يجوز لهم النظر منهن إليه ، لكن مع الزينة موضع نظر ، ولذا ورد في إبداء الزينة الظاهرة أنه الكف والأصابع ، فتأمل. انتهى.
__________________
(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.