عبد الله عليهالسلام قال سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر قال تصدق إذا أنكرت قلت فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما قال لا تصدق ولا تنعم.
١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عليهالسلام : « ولا تنعم » قال في المغرب : نعم الرجل تنعيما قال : نعم. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع ، فذهب الشيخ في الخلاف وجماعة إلى عدم قبول شهادتهن أصلا لا منضمات ولا منفردات ، وذهب المفيد وسلار وأكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات ومنفردات ، ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال :
الأول ـ أنه لا بد من الأربع على أي حال وهو الأشهر.
والثاني ـ قول المفيد ، وهو شهادة امرأتين مأمونتين في غير الضرورة ، وإن تعذر التعدد فواحدة مأمونة.
الثالث ـ قبول الواحدة مطلقا ذهب إليه ابن أبي عقيل.
الرابع ـ قول ابن الجنيد باعتبار الأربع ، والحكم بشهادة ما نقص عنها بالحساب كما في الوصية ، فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع في الخبر ، ويمكن حمله على أنها إذا تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه يمكن الاكتفاء بها.
الحديث العاشر : حسن.
وظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعم أخو الفحل أو عمه وهكذا أو من ارتضع مع ابنه أو جده وهكذا وكذا الخال على الوجهين.
الحديث الحادي عشر : صحيح.