١٦ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل وأنا حاضر ـ عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه قال ثم قال أليس رسول الله صلىاللهعليهوآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن خداش ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها قال لا.
١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع عليهالسلام لا لا تحل له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النصاب في كل منهن منفردة.
الحديث السادس عشر : مرسل.
واختلف الأصحاب في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الانعتاق لهذا الخبر وغيره من الأخبار وذهب المفيد وابن أبي عقيل وجماعة إلى العدم لأخبار أخر ، وربما يستدل عليه بما سيأتي من قوله عليهالسلام : « أمتك وهي عمتك » إلخ ، ويمكن حمله على المجاز.
الحديث السابع عشر : ضعيف.
ويدل على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقا.
الحديث الثامن عشر : صحيح.
ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ.