عليهالسلام تزويج ورب الكعبة.
٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له إلا ما اشترط.
١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.
( باب )
( الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملعون إلا أن يقال : إن هذا أيضا كان من خطائه ، لكن الأمر سهل لأنه باب النوادر.
الحديث التاسع : حسن.
ولا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « من قبلي » أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيتها رأسا بل لتضرري بها.
باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، والمرأة تحل جاريتها لزوجها
الحديث الأول : صحيح ، والسند الثاني أيضا صحيح.
وقال في المسالك : إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب ، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا ،