فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت وما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك وأما عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق فقال لي يا حكم « مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » وهذا مما أخرج الله لعباده فأما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس وبيتي البيت الذي تعرف.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا بأس بلبس المعصفر.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة قال رأيت على أبي جعفر عليهالسلام ثوبا معصفرا فقال إني تزوجت امرأة من قريش.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لبس ثياب الشهرة ولا أقول نهاكم عن لباس المعصفر المفدم.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يكره المفدم إلا للعروس.
______________________________________________________
المراد اللين الناعم ، وقال الفيروزآبادي : الرطب من الغصن والريش وغيره الناعم وغلام رطب فيه لين النساء ، وقال : المرهق كمعظم : الموصوف بالرهق ، وهو غشيان المحارم ، وقال في الذكرى : لا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ ، وإن كرهت الصلاة فيه ، والوشي : وهو بسكون الشين وفتح الواو : ضرب من الثياب معروف ، ويقال : هو الذي نسج على لونين ، والنهي على لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان لأن الصادق عليهالسلام فعله وروى عن أبيه وجده.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وفي القاموس : المفدم : الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.
الحديث الخامس : حسن.