الشَّهادَةَ لِلَّهِ ) (١).
وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟
فأجاب قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم عليهالسلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج (٢) إلا العليل [ للعليل ] أو [ من ] يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه.
وسأل فقال يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه فهل يجوز شربه أم لا؟
فأجاب إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام وإن كان لا يسكر فهو حلال.
وسأل عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعل وفي الآخر لا تفعل فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟
فأجاب الذي سنه العالم عليهالسلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب ره في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت وإن كان ففي أي ركعة منها؟
فأجاب أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع.
وسأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟
فأجاب يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى قول العالم عليهالسلام لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ـ فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.
وسأل فقال اختلف أصحابنا في مهر المرأة.
فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها.
__________________
(١) الطلاق ـ ٢.