مَا هُنَاكَ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ » (١).
قال بعض الشارحين : أراد بقوله : « فَالْإِزَارُ » الاستفسار من الإمام عليه السلام أنه هل يستغنى عنه بهذه الخرقة أم لا؟ ويمكن أن يكون مراده أن الإِزَارَ هو الثالث من الأثواب ، وبه يتم الكفن المفروض ، فما هذه الرابعة؟ فأجاب عنها بأنها غير معدودة من الكفن فلا يستغنى بها عن شيء من أثوابه ولا يزيدها قطع الكفن عن الثلاثة. وفي الصحاح وغيره المِئْزَرُ : الإِزَار يلتحف به. وفي كتب الفقه ويذكرون المِئْزَرَ مقابلا لِلْإِزَارِ ويريدون به غيره ، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة
وَفِي الْخَبَرِ « إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ».
الإِزْرَةُ بالكسر : الحالة وهيئة الائتزار كالركبة والجلسة.
وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِ « الْعَظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ».
وقد مر البحث في ردي. وفي حديث العشر الأواخر من شهر رمضان « وشَدَّ المِئْزَرَ » (٢)أي الإِزَار كنى به عن اعتزال النساء ، وقيل أراد التشهير للعبادة ، يقال شددت لهذا الأمر مِئْزَرِي : أي تشمرت له ، قيل ويحتمل الحقيقة فلا يستبعد أن يكون قد شد مئزره ظاهرا وتفرغ للعبادة زائدا على المعتاد.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عليه السلام « كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله فَكُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ ».
بتقديم الزأي المعجمة على الراء المهملة ، جمع إِزَار وهو ما يؤتزر به ويشد في الوسط ، وقد اضطربت النسخ هنا : ففي بعضها ما ذكرناه ، وفي بعضها « لضيق الأزز » بزايين معجمتين ، وفي بعضها « لضيق الأرز » براء مهملة ثم زأي معجمة ، وفي بعضها غير ذلك. والأظهر الأول ،
__________________
(١) الكافي ج ٣ صلى الله عليه وآله ١٤٥.
(٢) هذا اللفظ مذكور في النهاية ( أزر ) ، أما في الكافي ج ٤ صلى الله عليه وآله ١٧٥ ومن لا يحضر ج ٢ صلى الله عليه وآله ١٢٠ فلفظ الحديث « وشمر المئزر ».