فينبغي أن يفزع إلى الصلاة قال حذيفة كان النبي صلىاللهعليهوسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة وعن ابن عباس أنه عرّف وهو راحل بموت قثم أخيه فأمر بحط الراحلة ثم صلّى ركعتين وتلا ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ ) (١) .. ثم قال ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ) .. قال أبو صالح الصبح والعصر وقيل الصبح والظهر والعصر ويكون من الليل المغرب والعشاء .. فأما ( وَأَدْبارَ السُّجُودِ ) فبين العلماء فيه اختلاف .. فأكثرهم يقول الركعتان بعد المغرب .. ومنهم من يقول بعد كل صلاة مكتوبة ركعتان .. والظاهر يدل على هذا إلاّ أن الأولى اتباع الأكثر ولا سيما وهو صحيح عن علي بن أبي طالب .. وقد أمر بما قد أجمع المسلمون عليه نافلة فيجوز أن يكون ندبا لا حتما ويجوز أن يكون منسوخا بما صح عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه لا يجب على أحد الا خمس صلوات ونقل ذلك الجماعة وكان التأذين فيها والإقامة في عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم والخلفاء الراشدين المهديين لا أحد منهم يوجب غيرها وفي سورة الذاريات موضعان .. فالموضع الأول قوله تعالى ( وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (٢) .. من العلماء من قال هي محكمة كما قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ليس في المال حق سوى الزكاة .. ومن قال هي منسوخة قال هي وان كانت خبرا ففي الكلام معنى الأمر أي اعطوا السائل والمحروم ويجعل هذا منسوخا بالزكاة المفروضة .. [ قال أبو جعفر ] كما قرئ .. على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سلمة بن نبيط قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول .. نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن .. [ قال أبو جعفر ] وللعلماء في المحروم ثمانية أقوال فقرئ .. على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا زكريا بن أبي زيد عن أبي اسحاق السبيعي عن قيس قال .. سألت ابن عباس عن قول الله تعالى ( لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) فقال السائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يبقى له مال .. وفي رواية شعبة والثوري عن أبي اسحاق عن قيس عن ابن عباس قال المحروم المحارف .. وقال محمد بن الحنفية المحروم الذي لم يشهد الحرب أي فيكون له سهم في الغنيمة .. وقال زيد بن أسلّم المحروم الذي لحقته جائحة فأتلفت زرعه .. وقال الزهري المحروم الذي لا يسأل الناس .. وقال عكرمة المحروم الذي لا ينمّي له شيء عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قيل من
__________________
(١) سورة : البقرة ، الآية : ٤٥
(٢) سورة : الذاريات ، الآية : ١٩