الإشعار أيضا في حجة الوداع .. وفيه أيضا سنّة التقليد .. وفيه أن الإشعار والتقليد قبل الإحرام .. وفيه السنّة في التوجيه بعين الى العدو .. وفيه التوجيه برجل واحد فدل هذا على أنه يجوز ان يسافر وحده في حال الضرورة .. وفيه أنه يجوز للواحد في حال الضرورة أن يهجم على الجماعة كما قال النبي صلىاللهعليهوسلم يوم الأحزاب من يعرف لنا خبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صلىاللهعليهوسلم لكل نبي حواري وحواريّ الزبير رضياللهعنه .. وفيه الدليل على صحة خبر الواحد ولو لا أنه مقبول ما وجه النبي صلىاللهعليهوسلم بواحد ليخبره بخبر القوم .. وفيه مشاورة النبي صلىاللهعليهوسلم أصحابه وقال الحسن فعل ذلك لتستن به أمته وما شاور قوم الاّ هدوا لأرشد الأمور وقال سفيان الثوري بلغني أن المشورة نصف العقل حدثني .. أحمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الحكم بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قول الله تعالى ( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (١) قال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما .. وفيه مشورة أم سلمة على النبي صلىاللهعليهوسلم أن يخرج الى الناس فينحر ويحلق لأنها رأت أنهم لا يخالفون فعله فدل هذا على أن الحديث في أمر النساء ليس في المشورة وإنما هو في الولاية .. وفيه السنة على أن النحر قبل الحلق بقول النبي صلىاللهعليهوسلم انحروا ثم احلقوا .. وفيه أن من قلّد وأشعر لم يحرم على خلاف ما يقول بعض الفقهاء .. وفي إباحة سبي ذراري المشركين اذا خرج المشركون فأعانوا مشركين آخرين لقول النبي صلىاللهعليهوسلم ترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوا فنصيبهم .. وفيه إجازة قتال المحرم من صده عن البيت ومنعه من نسكه لقوله عليه الصلاة والسلام أو ترون أن نؤم هذا البيت فمن صدّنا عنه قاتلناه .. وفيه قوله صلىاللهعليهوسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى الا أعطيتهم إياها ولم يقل إن شاء الله .. [ قال أبو جعفر ] ففي هذا الحديث أجوبة منها أن يكون هذا شيئا قد علم أنه كذا فلا يحتاج أن يستثنى فيه لأن الإنسان إنما أمر بالاستثناء لما يخاف أن يمنع منه ويجوز أن يكون الاستثناء حذف لعلم السامع ولم يذكره المحدث أو جرى على جهة النسيان .. وفيه اعطاء النبي صلىاللهعليهوسلم السهم لأصحابه حتى جعلوه في الماء فكان ذلك من علامة نبوته صلىاللهعليهوسلم وازديادهم بصيرة .. وفيه إجازة مهادنة المشركين بلا مال يؤخذ منهم إذا كان ثمّ ضعف .. وفيه أن محمد بن اسحاق قال هادنهم عشر سنين فعمل بذلك جماعة من الفقهاء قالوا لا تجوز المهادنة أكثر من عشر سنين اذا كان ثمّ خوف ومنهم من قال ذلك وأن الإمام يفعل ما فيه صلاح المسلمين .. وفيه إجازة مهادنة المشركين على ما فيه ضعف على
__________________
(١) سورة : آل عمران ، الآية : ١٥٩