باب
ذكر الآية الإحدى عشرة
قال الله عز وجل ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ) (١) الآية. حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن اسحاق قال حدثنا حسين قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي .. ( فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ) قال هي منسوخة نسختها ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٢) [ قال أبو جعفر ] وانما قلنا إن البين أن منها منسوخا وهو ( فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ) لأن المؤمنين كانوا بمكة يؤذون ويضربون فيقتلون على قتال المشركين فحظر عليهم وأمروا بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره ونسخ ذلك (٣) .. والبين في الآية الثانية عشرة أنها غير منسوخة.
باب
الآية الاثنتي عشرة (٤)
قال الله عز وجل ( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٥) .. قال ابن زيد هي منسوخة نسخها ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ) (٦) وعن ابن عباس أنها محكمة .. روى عنه ابن أبي طلحة ( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ) قال لا تقتلوا النساء والصبيان وهكذا ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى اليكم السلم وكف يده فمن فعل ذلك فقد اعتدى [ قال أبو جعفر ] وهذا أصح القولين من السنة والنظر .. فأما السنة ، فحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا
__________________
(١) سورة : البقرة ، الآية : ١٠٩
(٢) سورة : التوبة ، الآية : ٢٩
(٣) قال ابن سلامة وكذا ابن حزم أخبار العفو منسوخة بآية السيف.
(٤) قال ابن سلامة الآية جميعها محكم الا قوله ( وَلا تَعْتَدُوا ) أي فتقاتلوا من لا يقاتلكم كان هذا في الابتداء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ) وبقوله عز اسمه ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ).
(٥) سورة : البقرة ، الآية : ١٩٠
(٦) سورة : التوبة ، الآية : ٣٦