..............................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنْ لم يكن جامعاً لشرائط الثبوت ، ولذا يحكم بالعدالة وترجّح (١) قبول القول مع وجود جرحه ، فهذا بعينه قول الموجّه الّذي تأمّل في غض ، فلما أنكرت عليه كلّ الانكار!.
هذا وقال شيخنا البهائي : الترجيح عند تعارض الجرح والتعديل بالأورعيّة والأضبطيّة والأكثريّة مطلقاً ، وقد فعله صه في مواضع ، كما في إبراهيم بن سليمان وإسماعيل بن مهران (٢) ، انتهى (٣).
وقال في التلخيص : ترجيح التعديل حسن (٤). ومرّ في الفائدة الثانية ما ينبغي أنْ يلاحظ.
وما ذكرت من حكاية التعليل فمعلوم أنّ غض ما شاهد الراوي ، بل القدح يصل إليه من المشايخ والأخبار والآثار ، فلا يبعد استبعاد عدم اطّلاع جش مع كثرة تتبعه وزيادة اطّلاعه ومهارته ومعاشرته مع غض ، وكذا ابن نوح وغيره ، بل والشيخ أيضاً ، وجواز الاطّلاع على كتاب أو خبر أو كلام شيخ مرجّح جزماً ، لكن لا بحيث لا يصادمه أمر آخر أصلاً ، فتدبّر.
وأمّا الحديث :
فأوّلاً : الكلام في السند.
__________________
١ ـ في « أ » : ويرجّح.
٢ ـ انظر الخلاصة : ٥٠ / ١١ و ٥٤ / ٦.
٣ ـ مشرق الشمسين : ٢٧٣ ( حجري ).
٤ ـ لدينا نسختين خطّيتين من كتاب تلخيص المقال المعروف بالوسيط ، في إحداهما : وفي الترجيح نظر. وفي الثانية شُطب على كلمتي ( في ) و ( نظر ) وجُعل بدل نظر : حَسَن صح ، فأصبحت : والترجيح حَسَن.