واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال : كلّ سليم السند يعمل به. وما علم أنّ الكاذب قد يصدق (١) والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبّه على أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلاّ وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل (٢).
وأفرط آخرون في طرق (٣) ردّ الخبر ... إلى أن قال : كلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن ... إلى آخر ما قال (٤).
فإنْ قلت : مقتضى دليلهم التثبّت في خبر غير العدل إلى أن يحصل العلم.
قلت : على تقدير التسليم معلوم أنّهم يكتفون بالظنّ عند العجز عن العلم في مثل ما نحن فيه لدليلهم الآخر ، مع أنّ أمارات الرجال ربما يكون لها دخل في حصول العلم ، فتأمّل.
وحقّ التحقيق يظهر من الرسالة (٥) ، وسيجيء بعض ما نشير إليه في الفائدة الثانية ، وترجمة إبراهيم بن صالح ، وابن عمر (٦) ، وغير ذلك.
ثمّ ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، ففيه أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح ، على أنّا نقول : لا بدّ من ملاحظة الرجال بتمامه ،
__________________
٣ : ١٩٩ و ٧ : ٣٩١ وفرائد الاُصول ١ : ١٤٣ ، ١٥٩. ولم نعثر عليه في كتب الحديث.
١ ـ في المصدر : يلصق.
٢ ـ في المصدر بدل العدل : الواحد المعدل.
٣ ـ في المصدر : طرف.
٤ ـ المعتبر في شرح المختصر ١ : ٢٩ مقدمة المصنِّف.
٥ ـ يشير إلى رسالته في الاجتهاد والأخبار والتي تقدم التعريف بها في أول الفائدة.
٦ ـ أي : إبراهيم بن عمر اليماني.