إذْ لعلّه يكون تعديل أو جرح (١) يظهران من التأمّل فيه.
وما ذكرت من أنّ تعديلهم من باب الشهادة فغير مسلّم ، بل الظاهر أنّه من (٢) اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ، ولا محذور (٣).
أمّا على الثاني فلأنّ الخبر من الأدلّة الشرعيّة المقررة.
وأمّا على الأوّل فلأنّ اعتماد المجتهد على الظنّ الحاصل منه من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية ، وما دلّ على ذلك يدلّ على هذا أيضاً ، مضافاً إلى أنّ المقتضي للعدالة لعلّه لا يقتضي أزيد من مظنونها وراجحها ، سيما عند سدّ باب العلم ، لأنّه الاجماع والآية (٤).
__________________
١ ـ في « أ » و « م » زيادة : أو. ٢ ـ في « م » زيادة : باب.
٣ ـ للشيخ الخاقاني ههنا كلام في شرحه لفوائد الوحيد لا بأس بنقله ، قال ما لفظه : لا يخفى ان ههنا أمرين :
الأول : في التزكية السمعية.
الثاني : في التزكية الكتبية أعني الحاصلة والمستفادة من كتب الرجال.
أمّا السمعية فليست هي من باب الإجتهاد جزماً ، بل هي منحصرة في أحد أمرين :
إما الشهادة ، أو كونها من باب الرواية كما هو المشهور وهو الظاهر ، فانها من الرواية والخبر المحض ، لعدم الفرق بينهما وبين سائر الإخبارات المتعلقة بالموضوعات أو الأحكام.
وأمّا الكتبية فليست هي من باب الشهادة ولا من باب الرواية على الظاهر ، إذ هما من مقولات الألفاظ والأقوال ، بل هي منحصرة في باب الإجتهاد والظنون ، وحينئذ فقول المصنف ـ أعلى الله مقامه ـ : بل الظاهر أنّه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ، في غير محله ، إذ هو لا يستقيم لا على السمعية ولا على الكتبية كما عرفت ، والله أعلم.
رجال الخاقاني : ٢٤١.
٤ ـ أي : آية النبأ ، وهي قوله تعالى : ( يَا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوماً بِجَهالة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُم نَادِمينَ ) الحجرات ـ ٦.