وممّا ينبّه أنّ قولهم : ( فلان ثقة في (١) الثقات ) مطلقاً وكذا مدحهم في الممدوحين كذلك إنّما هو بالنسبة إلى زمان صدور الروايات لا مطلقاً وفي جميع أوقاتهم ، لعدم الظهور ، بل ظهور العدم ، فكما (٢) أنّه ذكر لهم لأن يعتمد عليهم ـ كما لا يخفى ـ فكذا فيما نحن فيه ، لعدم التفاوت ، فتأمّل.
على أنّه لو لم يحصل الظنّ بالنسبة إلى كلّهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلى مثل البزنطي (٣) ومَن ماثله ، على أنّه يمكن (٤) حصوله من نفس رواياتهم أو قرينة اُخرى ، وسيجيء زيادة على ما ذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة (٥) ، وفي ترجمة البزنطي ، وأحمد بن داود بن سعيد ، ويونس بن يعقوب ، وسالم بن مكرم.
على أنّ سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعنى الأعم ، وهي معتبرة عند الجلّ ونافعة عند الكلّ كما سنشير ، فانتظر.
هذا ، مع أنّ معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال ، فلا بدّ من الإطّلاع على كلامهم.
على أنّا نقول : لعلّ عدم منعهم في حال عدالتهم من رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من (٦) خبر الفاسق الذي لا بدّ من التثبّت فيه ، بل وأدخلها في رواية العادل ، فتأمّل.
__________________
١ ـ في « ق » : من.
٢ ـ في « م » : كما.
٣ ـ هو أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر أبو جعفر المعروف بالبزنطي ، رجال النجاشي : ٧٥ / ١٨٠ ، الفهرست : ٦١ / ١.
٤ ـ في « ح » : لا يمكن.
٥ ـ في « ق » و « ن » : الواقفية.
٦ ـ في « ح » و « ق » و « ن » : عن.